فتح باب الترشح لعضو مكمل لمجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية 2024-2026
وفقاً لمتطلبات الإفصاح والشفافية، يسرنا إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة المجموعة المشتركة للمقاولات قد أتخذ في اجتماعه بالتمرير المنعقد بتاريخ 19/11/2025، الساعة 2:15 عصر اليوم القرارات التالية: - أولاً: - نظراً لشغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، فقد قام المجلس بتطبيق أحكام المادة (192) من قانون الشركات، حيث تم استدعاء العضو الاحتياط المنتخب وفقاً للإجراءات القانونية المقررة وقد اعتذر العضو الاحتياط عن تولي العضوية في الوقت الراهن لظروف خاصة به، ووافق المجلس على قبول الاعتذار. ثانياً: -في ضوء ما تقدم واستكمالاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون الشركات، قرر مجلس الإدارة فتح باب الترشح لعضو مكمل لاستكمال الدورة الحالية (2024-2026)، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20/11/2025 ولمدة شهر، تنتهي بنهاية يوم عمل الأحد الموافق 21/12/2025. فعلى السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوفر لديهم شروط الترشح المحددة في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها وقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، التقدم بطلب الترشح مرفقاً به كافة المستندات المطلوبة والمبينة أدناه: - 1) كتاب بطلب الترشح والعلاقة التي ينوي بها ترشيح نفسه (تنفيذي- غير تنفيذي- مستقل) مع إرفاق السيرة الذاتية مرفقاً بها المستندات المؤيدة. 2) صورة البطاقة المدنية وجواز السفر. 3) شهادة حديثة للحالة الجنائية صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لدى وزارة الداخلية. 4) شهادة لمن يهمه الأمر الخاصة بسلامة الموقف القانوني للمرشح صادرة من هيئة أسواق المال، والمتضمنة الجزاءات التأديبية الصادرة من مجلس التأديب لدى هيئة أسواق المال، إضافة إلى بيان لأي مخالفات جاري التحقق منها. 5) في حال الشخص اعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه اسم الممثل. 6) بيان بعدد الشركات المساهمة التي يشغل أو كان يشغل فيها منصب عضو مجلس الإدارة يحدد فيه} أسم المساهم، وعدد الأسهم، وتواريخ شغل، واستقالة العضوية، واللجان التي تولى عضويتها {. 7) للمرشحين المستقلين، تقديم إقرار يُثبت شروط الاستقلالية. تُقدم طلبات الترشح مرفقاً بها جميع المستندات المطلوبة لأمين سر مجلس الإدارة في مقر الشركة الكائن في منطقة العارضية الصناعية، قطعة (2) – قسيمة (284) – دولة الكويت. وذلك خلال ساعات العمل الرسمية للشركة (من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً)، وذلك لتقديم الأوراق المستندات ذات العلاقة. مع العلم بأنه لا يجوز ترشيح أي عضو مجلس إدارة للشركة بعد انقضاء المدة الواردة حسب أعلاه، وذلك وفقاً للمادة (1-11-4) البند (3) من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية (قواعد الإدراج) للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته. تجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 10)، مستوفي حسب الأصول، تنفيذاً لتعليمات السادة هيئة أسواق المال في هذا الشأن.





